زيد بن علي بن الحسين ( ع )

100

تفسير الشهيد زيد بن علي ( تفسير غريب القرآن )

وقوله تعالى : فَإِنْ فاؤُ ( 226 ) معناه رجعوا عن اليمين « 1 » . والفيء : الجماع . والفيء : الرّضا ! . وقوله تعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ( 228 ) معناه يمسكنّ أنفسهنّ لا يتزوجنّ حتّى تنقضي عدّتهنّ . وقوله تعالى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ( 228 ) فالقروء : الحيض واحدها قرء . والجمع : أقراء . وقال بعضهم القرء : الطّهر « 2 » . وقوله تعالى : لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ( 228 ) قال زيد بن علي عليهما السّلام : المعنى يريد به الحيض والحبل « 3 » . وقوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ( 228 ) فالبعولة والبعول واحد : وهو الأزواج . [ و ] بعل الشيء أيضا ربّه ، ومالكه « 4 » . وقوله تعالى : وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( 228 ) معناه منزلة « 5 » . وقوله تعالى : إِلَّا أَنْ يَخافا ( 229 ) معناه استقينا « 6 » . ومثله : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا « 7 » معناه أيقنتم « 8 » . وقوله تعالى : إِنْ ظَنَّا ( 230 ) [ معناه ] إن أيقنا « 9 » . وقوله تعالى : فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ( 231 ) معناه بلغ النّساء في عدّتهنّ منتهى كل قرء أو « 10 » شهر « 11 » . وعدّة المطلّقة إذا كان مدخولا بها ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت

--> ( 1 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 73 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 86 وغريب القرآن للسجستاني 152 . ( 2 ) جاء في كتاب الأضداد المنسوب للأصمعي أن القرء عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض وذهب أبو عمرو بن العلاء أن القرء الوقت فهو وقت للحيض وللطهر 5 . ومثله ورد في كتاب الأضداد لابن السكيت 163 وانظر كتابي الأضداد لقطرب 260 ولأبي حاتم السجستاني 99 . ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 74 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 86 ومعاني القرآن للأخفش 174 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 296 - 299 . ( 3 ) ذهب إلى ذلك أيضا الإمام جعفر بن محمد الصادق . انظر مجمع البيان للطبرسي 2 / 326 . ( 4 ) انظر ( بعل ) في لسان العرب لابن منظور 13 / 61 والقاموس المحيط للفيروزآباديّ 3 / 346 . ( 5 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 74 . ( 6 ) في ى : اشفقا وهو تحريف . ( 7 ) سورة النساء 4 / 3 . ( 8 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 114 . ( 9 ) الظن يكون شكا ويقينا انظر كتب الأضداد لقطرب 244 ولأبي حاتم السجستاني 76 - 77 ولابن السكيت 188 - 189 ولأبي الطيب اللغوي 1 / 466 . ( 10 ) في جميع النسخ ولا يصح الكلام إلا بجعلها أو . ( 11 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 75 .